المفروضة به : وهل يحكم باستعماله في حق غيره قبل انفصاله عنه فيه وجهان أحدهما لا : وإنما يثبت
حكم الاستعمال بعد الانفصال الا ترى ان الماء ما دام مترددا على أعضاء المتطهر لا يحكم باستعماله :
والثاني وهو الأصح نعم وإنما لا يحكم بالاستعمال ما دام الماء مترددا جاريا للحاجة إلى انغسال
الباقي ولا ضرورة في حق غيره والماء منفصل عنه : فعلى هذا ليس لغيره ان يرفع به الحدث
فتح العزيز — صفحه 113
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۱۳