أن الصحابة فمن بعد هم كانوا يتوضؤن في ثيابهم ولا يحترزون عما يتقاطر إليهم وإلى ثيابهم : وهل
هو طهور أم لا قال في الجديد لا لأنهم ما كانوا يجمعون المياه المستعملة للاستعمال ثانيا ولو جاز
الاستعمال لجمعوها كي لا يحتاجوا إلى التيمم : وحكي عن القديم انه طهور وبه قال مالك رحمه الله
لان الطهور ما يتكرر منه الطهارة كالقتول والشتوم من يتكرر منه الفعل ولأنه ماء باق على
اطلاقه فأشبه غيره : ومنهم من لم يثبت هذا القول وجزم بالجديد وسواء ثبت أم لا فالفتوى على
الجديد : ثم ذكر الأصحاب في أنه لم سقطت طهورية المستعمل معنيين أحدهما تأدى عبادة الطهارة
فتح العزيز — صفحة 105
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٠٥