Skip to main content

فتح الباري — Page 429

Contributors:

P.429
الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة وعن الأوزاعي وبعض السلف تنقضى بمضي الليالي العشر بعد مضى الأشهر وتحل في أول اليوم العاشر واستثنيت الحامل كما تقدم شرح حالها قبل في الكلام على حديث سبيعة بنت الحرث وقد ورد في حديث قوى الاسناد أخرجه أحمد وصححه ابن حبان عن أسماء بنت عميس قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال لا تحدى بعد يومك هذا لفظ أحمد وفى رواية له ولابن حبان والطحاوي لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت قال شيخنا في شرح الترمذي ظاهره أنه لا يجب الاحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث لان أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق وهى والدة أولاده عبد الله ومحمد وعون وغيرهم قال بل ظاهر النهى أن الاحداد لا يجوز وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وقد أجمعوا على خلافة قال ويحتمل أن يقال إن جعفرا قتل شهيدا والشهداء أحياء عند ربهم قال وهذا ضعيف لأنه لم يرد في حق غير جعفر من الشهداء ممن قطع بأنهم شهداء كما قطع لجعفر كحمزة بن عبد المطلب عمه وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر اه‍ كلام شيخنا ملخصا وأجاب الطحاوي بأنه منسوخ وأن الاحداد كان على المعتدة في بعض عدتها في وقت ثم أمرت بالاحداد أربعة أشهر وعشرا ثم ساق أحاديث الباب وليس فيها ما يدل على ما ادعاه من النسخ لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال فجرى على عادته ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى * أحدها أن يكون المراد بالاحداد المقيد بالثلاث قدرا زائدا على الاحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر فنهاها عن ذلك بعد الثلاث * ثانيها أنها كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقضت العدة فنهاها بعدها عن الاحداد ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى ثلاثا لأنه يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على أن عدتها تنقضى عند الثلاث * ثالثها لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها احداد * رابعها أن البيهقي أعل الحديث بالانقطاع فقال لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء وهذا تعليل مدفوع فقد صححه أحمد لكنه قال إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الاحداد ( قلت ) وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ وذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه لا احداد فوق ثلاث فقال هذا منكر والمعروف عن ابن عمر من رأيه اه‍ وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه بخلاف حديث أسماء والله أعلم وأغرب ابن حبان فساق الحديث بلفظ تسلمي بالميم بدل الموحدة وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الامر أشد فلذلك قيدها بالثلاث هذا معنى كلامه فصحف الكلمة وتكلف لتأويلها وقد وقع في رواية البيهقي وغيره فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتسلب ثلاثا فتبين خطؤه ( قوله قالت زينب وسمعت أم سلمة ) هو موصول بالاسناد المذكور وهو الحديث الثالث ووقع في الموطأ سمعت أمي أم سلمة زاد عبد الرزاق عن مالك بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله جاءت امرأة ) زاد النسائي من طريق الليث عن حميد بن نافع من قريش وسماها ابن وهب في موطئه وأخرجه إسماعيل القاضي في أحكامه من طريق عاتكة بنت نعيم بن عبد الله أخرجه ابن وهب عن أبي الأسود النوفلي عن القاسم