Skip to main content

فتح الباري — Page 327

Contributors:

P.327
فسوى بينهما والا فالذي وقع منه انما هو واحدة كما تقدم بيانه صريحا هناك وأراد البخاري بايراد هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر حرمت عليك فسماها حراما بالتطليق ثلاثا كأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قوله أنت على حرام حتى يريد به الطلاق أو يطلقها بائنا وخفى هذا على الشيخ مغلطاي ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا الحديث للترجمة ولكن عرج شيخنا ابن الملقن تلويحا على شئ مما أشرت إليه ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة لقوله فيه لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وسيأتي شرحه قريبا وقوله في هذه الرواية فلم يقربني الا هنة واحدة هو بلفظ حرف الاستثناء والتي بعده بفتح الهاء وتخفيف النون وحكى الهروي تشديدها وقد أنكره الأزهري قبله وقال الخليل هي كلمة يكنى بها عن الشئ يستحيا من ذكره باسمه قال ابن التين معناه لم يطأني الا مرة واحدة يقال هن امرأته إذا غشيها ونقل الكرماني أنه في أكثر النسخ بموحدة ثقيلة أي مرة والذي ذكر صاحب المشارق أن الذي رواه بالموحدة هو ابن السكن قال وعند الكافة بالنون وحكى في معنى هبة بالموحدة ما تقدم وهو أن المراد بها مرة واحدة قال وقيل المراد بالهبة الوقعة يقال حدر هبة السيف أي وقعته وقيل هي من هب إذا احتاج إلى الجماع يقال هب التيس يهب هبيبا * ( تنبيه ) * زعم ابن بطال أن البخاري يرى أن التحريم يتنزل منزلة الطلاق الثلاث وشرح كلامه على ذلك فقال بعد أن ساق الاختلاف في المسئلة وفى قول مسروق ما أبالي حرمت امرأتي أو جفنة ثريد وقول الشعبي أنت على حرام أهون من فعلى هذا القول شذوذ وعليه رد البخاري قال واحتج ذهب أن من حرم زوجته أنها ثلاث تطليقات بالاجماع على أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه قال فلما كانت الثلاث تحرمها كان التحريم ثلاثا قال والى هذه الحجة أشار البخاري بايراد حديث رفاعة لأنه طلق امرأته ثلاثا فلم تحل له مراجعتها الا بعد زوج فكذلك من حرم على نفسه امرأته فهو كمن طلقها اه‍ وفيما قاله نظر والذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام ينصرف إلى نية القائل ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصري وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدر به من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره وحاشا البخاري أن يستدل بكون الثلاث تحرم أن كل تحريم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر لان الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقا والبائن تحرم المدخول بها الا بعد عقد جديد وكذلك الرجعية إذا انقضت عدتها فلم ينحصر التحريم في الثلاث وأيضا فالتحريم أعم من التطليق ثلاثا فكيف يستدل بالأعم على الأخص ومما يؤيد ما اخترناه أولا تعقيب البخاري الباب بترجمة لم تحرم ما أحل الله لك وساق فيه قول ابن عباس إذا حرم امرأته فليس بشئ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى * ( قوله باب لم تحرم ما أحل الله لك ) كذا للأكثر وسقط من رواية النسفي لفظ باب ووقع بدله قوله تعالى ( قوله حدثني الحسن بن الصباح ) هو البزار آخره راء مهملة وهو واسطى نزل بغداد وثقه الجمهور ولينه النسائي قليلا وأخرج عنه البخاري في الايمان والصلاة وغيرهما فلم يكثر وأخرج البخاري عن الحسن بن الصباح الزعفراني لكن إذا وقع هكذا يكون نسب لجده فهو الحسن بن محمد بن الصباح وهو المروى عنه في الحديث الثاني من هذا الباب وفى الرواة من شيوخ البخاري ومن في طبقتهم محمد بن الصباح الدولابي أخرج عنه