وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك ( 1 ) .
وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه ( 2 )
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
3380 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام ( 3 ) قال : " سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك
الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها " ( 4 ) .
( باب الوكالة )
3381 - روي جابر بن يزيد ، ومعاوية بن وهب ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : " من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج
منها كما أعلمه بالدخول فيها " ( 6 ) .
3382 - وروى عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي -
عبد الله عليه السلام : " رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل
هامش
( 1 ) حيث نفى الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا .
( 2 ) الظاهر أن المراد أنه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشئ وأعطاه لشريكه
وأبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة مختصة بالبيع . ( سلطان )
( 3 ) في بعض النسخ " عن أبي عبد الله عليه السلام " .
( 4 ) استدل به على انحصار حق الشفعة بالبيع وتقدم الاشكال فيه .
( 5 ) طريق المصنف إلى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن شمر ، والى معاوية بن وهب
صحيح كما في الخلاصة .
( 6 ) التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته ، فعلى الثاني لا يكفي اخبار الواحد غير
العدل بل العادل ، لكن صحيحة هشام بن سالم كما سيأتي تحت رقم 3385 - تدل على الاكتفاء
بالثقة ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : يمكن أن يقال بجواز الدخول في الوكالة أيضا بقول
الثقة وان لم يثبت الا بالعدل وهو الأظهر من الاخبار . أقول : في الروضة " لا يكفي في انعزاله
الاشهاد من الموكل على عزله على الأقوى خلافا للشيخ وجماعة " .