امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها الله
ولا ينظر إليها يوم القيامة ، ولا يزكيها ولها عذاب أليم " .
4962 - وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد الله عليه السلام " في
رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له مت أي ميتة شئت يهوديا وأن شئت نصرانيا
وإن شئت مجوسيا " ( 1 ) .
4963 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " ( 2 ) .
4964 - وقال الصادق عليه السلام : " شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا ، وأما
التائبون فإن الله عز وجل يقول : " ما على المحسنين من سبيل " .
4965 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " لا شفيع أنجح من التوبة " .
4966 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل : " إن الله لا يغفر أن
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " هل تدخل الكبائر في مشيئة الله ؟ قال : نعم
ذاك إليه عز وجل إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني ج 7 ص 273 في الحسن كالصحيح ، وقال العلامة المجلسي : أي
قتل مؤمنا لايمانه أو يموت كموتهم وان كانت ينجو بعد من العذاب - انتهى ، أقول : ستجيئ
الاخبار في باب القتل إن شاء الله تعالى .
( 2 ) كأنه رد لقول المعتزلة حيث إنهم قالوا إن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله في -
القيامة تكون لأهل الجنة ليزيد في درجاتهم ، وخالفهم في ذلك غيرهم من الفرق .
( 3 ) رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد وفى الموثق كالصحيح عن
إسحاق بن عمار عنه عليه السلام .
إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء والحمد لله رب العالمين ، ونسأله أن يوفقنا لاتمام
العمل وبلوغ الامل وأن يصوننا عن الخطأ والخطل .
على أكبر الغفاري
21 رجب المرجب 1393