4521 - وقال عليه السلام : " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة
حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " ( 1 ) .
4522 - وقال الصادق عليه السلام : " لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا
خرجت [ من بيتها ] " ( 2 ) .
4523 - وقال عليه السلام : " أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير
إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها " .
4524 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " أيما امرأة
قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيرا ( 3 ) فقد حبط عملها " .
( باب )
* ( حق المرأة على الزوج ) *
4525 - روى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي
طلاقها إلا من فاحشة مبينة " ( 4 ) .
4526 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن حق المرأة على زوجها
قال : يشبع بطنها ، ويكسو جثتها ، وإن جهلت غفر لها " .
4527 - " إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شكا إلى الله عز وجل خلق سارة
فأوحى الله عز وجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر ، وإن تركته
هامش
( 1 ) رواه الكليني في ذيل حديث عن أبي عبد الله عليه السلام . وقوله " لغسلها " لعل
التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد . ( المرآة )
( 2 ) رواه الكليني ج 5 ص 519 بسند مرسل مجهول ، والتجمير من التطيب
بل أشد رائحة .
( 3 ) في بعض النسخ " ما رأيت منك خير أقط " .
( 4 ) يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ . والمراد بالفاحشة المبينة الزنا .