من الحيتان وما نضب الماء عنه ( 1 ) فذلك المتروك " .
4207 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي ( 2 ) ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي -
عبد الله عليه السلام : " جعلت فداك ما تقول في الكنعت ( 3 ) ؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت :
فإنه ليس له قشر ؟ قال : بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شئ ، فإذا
نظرت في أصل اذنيها وجدت لها قشرا " .
4208 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : " كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه " ( 4 ) .
4209 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني ( 5 ) ، فسألت أبا الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال :
لا بأس به " .
4210 - وروى يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيبين إلى هنا ولعل الباقي من كلام المصنف ، وقال الشيخ لا
ينافي الخبر ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل ، عن زرارة قال : " قلت :
السمك يثبت من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت ؟ فقال : كلها " لان النهى في الأول إنما
توجه إلى ما يموت في الماء ، وهذا الخبر يتضمن أن السمكة تخرج حيه ثم تموت .
( 2 ) طريق المصنف إلى محمد الخثعمي ضعيف بزكريا المؤمن ، ورواه الكليني أيضا
في الضعيف بمعلى بن محمد ، ورواه الشيخ في الصحيح عنه ج 2 ص 339 من التهذيب .
( 3 ) الكنعت - كجعفر - : ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه
ثم يعود .
( 4 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 358 في الصحيح . والكليني أيضا ج 6 ص 339 .
( 5 ) في اللغة خصى يخصي خصاء صيره خصيا ، والخصي الذي سلت خصيتاه ، والاخصاء
جعل الحيوان خصيا . وقيل عدم اجابته يشعر بالكراهة ، ويمكن تخصيص الكراهة بغير
ما هو معد للاكل .