3866 - وروى [ عن ] علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا
إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل " . ( 2 )
3867 - وروي عن سعيد بن يسار ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه
قال : نعم إن شاء باعه بورق ( 4 ) وإن شاء باعه بكيل حنطة " .
3868 - وسأله سماعة " عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من
الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له : خذ مني نصف بذرك
ونصف نفقتك في هذه الأرض لا شاركك ؟ قال : لا بأس بذلك " . ( 5 )
هامش
( 1 ) علي بن أبي حمزة هو البطائني الضعيف قائد أبي بصير يحيى بن ( أبى ) القاسم الحذاء
المكفوف وراويه .
( 2 ) قال في شرح اللمعة : يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا ، قصد
قصله أم لا ، لأنه قابل للعلم مملوك ، فتناوله الأدلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو
القصل .
( 3 ) كذا في النسخ وفى الكافي " سعيد الأعرج " وهو سعيد بن عبد الرحمن أو عبد الله ويظهر
من كتب الرجال عدم اتحادهما .
( 4 ) أي بدرهم مع تعيين المدة . قال في المسالك : ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا
ووزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا . وأما بيع ماء البئر والعين أجمع
فالأشهر منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره ، وفى الدروس جوز
بيعه على الدوام سواء كان منفردا أم تابعا للأرض وينبغي جواز الصلح لان دائرته أوسع .
( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 في حديث مع اختلاف في اللفظ .