عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا ( 1 ) من رجل فقال للرجل : انطلق فستوف
حقك ، قال : لا بأس به " ( 2 ) .
3774 - وروى عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
" في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع
الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك ، وإن لم يكن
ساعره فإنما له سعر يومه ( 3 ) ، قال : وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام
واحد ، قد شعرهما بشئ ، وأحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر
واحد ، قال : لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه " .
3775 - وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
" رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه ، قال : إني لأحب أن يفي له كما
أنه لو كان فيه فضل أخذه " .
3776 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا يصلح للرجل
أن يبيع بصاع غير صاع المصر " ( 4 ) .
3777 - وروي عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سأله محمد
ابن القاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد
هامش
( 1 ) الطريق صحيح وقال الأزهري - الكر - بالضم - : ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك
والمكوك بشد الكاف - : صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا .
( 2 ) لأنه حوالة وليس ببيع ( م ت ) والخبر رواه الكليني ج 5 ص 179 في مرسل
كالموثق وفيه " انطلق فاستوف كرك " .
( 3 ) . قال الشيخ حسن - رحمه الله - ، هذا يدل على أن المساعرة تكفى في البيع وأنه
يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة - انتهى . وقال العلامة المجلسي : ويحتمل أن
يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور ، ويحتمل الاستحباب على تقدير
تحقق المساعرة فقط - انتهى ، واعلم أن طريق المصنف إلى ابن مسكان صحيح والخبر إلى
هنا رواه الكليني في الحسن كالصحيح في باب والباقي في باب آخر .
( 4 ) قال سلطان العلماء : لعل وجهه عدم معلومية صاع غير البلد عند أهل البلد
غالبا فيقع التنازع .