بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب القضايا والأحكام
باب
* ( من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ) *
قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه مصنف
هذا الكتاب - رضي الله عنه - :
3216 - روى أحمد بن عائذ ( 1 ) عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال :
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل
هامش
( 1 ) طريق المؤلف إليه صحيح وهو ثقة كما في " جش " ، وأما سالم بن مكرم أبو خديجة
وقد يكنى أبا سلمة فهو ثقة عند النجاشي أيضا ، وقال العلامة في الخلاصة : " قال الشيخ انه ضعيف
وقال في موضع آخر : انه ثقة ، والوجه عندي التوقف فيما يرويه لتعارض الأقوال " أقول :
تضعيف الشيخ إياه مبنى على زعمه اتحاد الرجل مع سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني
الذي ضعفه النجاشي وابن الغضائري والعلامة ، والدليل على ذلك أن الشيخ - رضوان الله عليه -
ذكر الرجلين في عنوان وقال : " سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة ومكرم يكنى أبا سلمة " مع
أن أبا سلمة نفس سالم دون أبيه كما في فهرست النجاشي ورجال البرقي ويؤيد ذلك ما رواه الكليني
في الكافي ج 5 ص 218 في شراء العبدين المأذونين كل واحد منهما الاخر باسناده عن أحمد
ابن عائذ عن أبي سلمة عن أبي عبد الله ( ع ) كما سيجئ عن المؤلف ، تحت رقم 3247 وفى
التهذيب ج 2 ص 138 باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة وعليه فلا وجه لتوقف العلامة
قدس سره فيه ( راجع لمزيد التحقيق قاموس الرجال ج 4 ص 297 ) .