1568 - وقال الصادق عليه السلام : " إذا صليت معهم غفر لك بعدد من
خالفك " . ( 1 )
1569 - وروى عنه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : " إذا صليت فصل في
نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة " . ( 2 )
1570 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : " إذا صليت في السفر شيئا من
الصلوات في غير وقتها فلا يضرك " . ( 3 )
1571 - وروي عن عائذ الأحمسي أنه قال : " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة ، فابتدأني من غير أن أسأله ، فقال : " إذا لقيت الله
عز وجل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك " . ( 4 )
1572 - وقال الصادق عليه السلام : " المؤمن معقب ما دام على وضوء " ( 5 ) .
1573 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : أخبرني
عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ( 6 ) كيف يصنع ؟ قال :
فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكن قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ( 7 )
هامش
( 1 ) قوله : " معهم " أي المخالفين .
( 2 ) يدل على استحباب الصلاة في النعل العربي إذا كانت طاهرة ، وقد تقدمت الاخبار
فيه ، واشتراط الطهارة فيه مع أنه مما الصلاة اما على الاستحباب واما على استثنائها
من العمومات مطلقا أو إذا كانت ميتة . ( م ت )
( 3 ) يدل على أن السفر عذر في عدم ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة ( م ت ) أو محصول
على النافلة .
( 4 ) تقدم تحت رقم 615 كالخبر الآتي .
( 5 ) رواه الشيخ في الصحيح ، ويحتمل أن يكون المراد أن مجرد الكون على الوضوء
كاف في ثواب التعقيب ، أو كاف في المصلى ، فالأولى أن يكون ذاكرا مع الامكان . ( م ت )
( 6 ) الضمير راجع إلى " ما " باعتبار الصلاة وفى التهذيب " من كثرته " .
( 7 ) يمكن أن يكون المراد به الأعم من الظن الغالب أيضا وإن كان تحصيل العلم أولى
لظاهر الخبر ، واستدل به على وجوب تحصيل العلم في القضاء إذا لم يعلم مقداره بمفهوم الموافقة
ولا بأس به لتأييده بأخبار آخر وللمقدمة ، وإن كان الأحوط في الزائد عن الظن الغالب نية
الاحتياط ، ويدل على شدة الاهتمام بالنوافل ، وعلى أن التصدق مطلوب مع المشقة وان لم يكن
للمرض . ( م ت )