يقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى ، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ( 1 )
ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد
الشمس وضحيها ، ثم كبر تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ، ثم ركع
بالخامسة .
1481 - وقد روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين ، فقال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى
هامش
( 1 ) يتراءى منه الاكتفاء بأربع قنوات إذا القنوت الخامس لا يقع بين تكبيرتين من
الخمس الا أن يجعل التكبيرات التي تقع بينها القنوت شاملة لتكبيرة الركوع وهي السابعة ،
والمذاهب المنقولة في موضع التكبيرات التسع الزائدة ثلاثة : المشهور أن الخمس التي في
الأولى والأربع التي في الثانية موضعها بعد القراءة ، وعن ابن الجنيد أن الخمس قبل
القراءة والأربع التي في الثانية بعدها ويشهد له حديث أبي الصحاح الآتي ، وقيل إن واحدة
في الثانية قبل القراءة وهي تكبيرة القيام والثلاث الباقية بعدها ، وهو الظاهر من كلام المؤلف
- رضي الله عنه - هنا حيث قال : " فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد - الخ " ولو حمل
الأخبار الواردة فيها على التخيير لم يبعد ( مراد ) وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - في
البحار : لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى وأربع في
الأخيرة ، واخبار به متظافرة وقد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الأصحاب على
أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة ، وقال ابن الجنيد : التكبير في الأولى قبل القراءة
وفى الثانية بعدها ، ونسب إلى المفيد أنه يكبر إذا نهض إلى الثانية ، ثم يقرأ ثم يكبر أربع
تكبيرات يركع بالرابعة ، ويقنت ثلاثة مرات ، وهو المحكى عن السيد والصدوق وأبى
الصلاح ، والأول أقوى وإن كان يدل على مذهب ابن الجنيد روايات كثيرة ، فإنها موافقة
لمذاهب العامة فينبغي حملها على التقية ، ولولا ذلك لكان القول بالتخيير متجها ، ولم أر
رواية تدل على مذهب المفيد ومن وافقه . ثم قال - رحمه الله - والمشهور وجوب التكبيرات
وظاهر المفيد استحبابها ، وكذا المشهور وجوب القنوتات ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى
استحبابها والاحتياط في الاتيان بهما ، والظاهر عدم وجوب القنوت المخصوص .