1225 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن
تمضي ساعة ( 1 ) فحافظ عليها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يسأل الله عز وجل عبد فيها
خيرا إلا أعطاه " .
وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي : إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة
إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين
وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل .
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى " وركعتين بعد العصر " .
هامش
( 1 ) يمكن الاستدلال به على أن مضى الساعة وهو انتهاء وقتها وفى أكثر الأوقات
يكون قدر القدمين ساعة مستقيمة فيكون موافقا لما فهم من حديث زرارة فتدبر . وقال الفاضل
التفرشي : أي ما بعد ساعة في العرف وهو زمان قليل تختلف باختلاف المقامات وفى الصحاح
الساعة الوقت الحاضر ، وأما الحمل على معناها في عرف المنجمين فليس ما يدل عليه فيحمل
هنا على الزمان الحاضر الذي تسع الصلاة - ا ه . وقال المولى المجلسي : أي يمكن الابتداء به
إلى مضى الساعة وهو انتهاء وقته وفى أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة ، ويمكن أن
يكون المراد بالساعة القدمين أو الساعة العرفية ، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها .