1147 - وسأل موسى بن بكر ( 1 ) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل
يقوم في الصف وحده ؟ قال : لا بأس إنما يبدو الصف ( 2 ) واحدا بعد واحد " .
1148 - وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه فكبر
واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف ( 3 ) ، وإن جلس فاجلس
مكانك فإذا قام فالحق بالصف " . ( 4 )
1149 - وروى أنه " يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى " .
1150 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا أدركت الامام وقد
ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل
أن تركع فقد فاتتك الركعة " .
1151 - وروى أبو أسامة أنه سأله " عن رجل انتهى إلى الامام وهو راكع
هامش
( 1 ) موسى بن بكير غير معنون في المشيخة ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 333
باسناده ، عن سعد عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن موسى بن جعفر
عليهما السلام .
( 2 ) أي يظهر ويحمل ، ويدل على جواز الانفراد عن أصف إذا لم يكن له موقف في
الصف ويؤيده روايات . ( م ت )
( 3 ) اشترط الشيخ على - رحمه الله - في حاشية الشرايع أن يكون الموضع صالحا
للاقتداء وأن لا يبلغ في المشي حال التكبيرة ويجر رجله في حال مشيه ولا يرفعهما انتهى
ويؤيده الخبر الآتي .
( 4 ) يدل على ادراك الركعة بادراك الامام حال الركوع وعلى اغتفار الفعل الكثير
في الجماعة للحقوق بالصف .