1018 - وسأل الفضيل بن يسار ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن السهو فقال : من يحفظ
سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته
أم نقص منها " . ( 2 )
1019 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : " إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا
أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد
فيهما تشهدا خفيفا " .
1020 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل " عن رجل دخل مع
الامام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر بعد
ذلك أنه قد فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة " . ( 3 )
1021 - وروى عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : " قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) : " رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ فقال : يصلي ركعتين
من قيام ( 5 ) ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس " .
1022 - ووري عن علي بن أبي حمزة ( 6 ) عن العبد الصالح عليه السلام قال : " سألته
عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، تلتبس عليه
صلاته ؟ فقال : كل ذا ؟ فقلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان .
هامش
( 1 ) الطريق إليه معتبر وهو ثقة .
( 2 ) لعل المراد بالزيادة والنقصان زيادة الركعة ونقصانها ، والمراد بالسهو موجب
صلاة الاحتياط وسجدتا السهو كما في الشك بين الأربع والخمس فلا يخدشه ان من تكلم
ساهيا عليه أن يسجد وهو يدرى أنه زاد ( مراد )
( 3 ) يدل على أن الفصل عند السهو غير مبطل كما مر . ( مراد )
( 4 ) كذا في جميع النسخ وتعبيره عليه السلام عن أبيه بكنيته غير معهود .
( 5 ) في بعض النسخ " يصلى ركعة من قيام "
( 6 ) مشترك بين البطائني الواقفي الضعيف والثمالي الفاضل الثقة والمظنون البطائني .