فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات " ( 1 ) .
ومن كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فان
شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات ، وإن شاء فرغ من الأولى واستأنف الصلاة
على الثانية ( 2 ) .
ومن صلى على جنازة وكانت مقلوبة ( 3 ) فليسوها وليعد الصلاة عليها .
471 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا أدرك الرجل
التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا " .
472 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا مات المؤمن
فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين وقالوا : " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا
وأنت أعلم به منا " قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت
مما لا تعلمون " .
473 - وسأله الفضل بن عبد الملك " هل يصلى على الميت في المسجد ؟ قال .
نعم " ( 4 ) .
474 - وسأله أبو بصير " عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها ؟ قال :
زوجها ، فقال له : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ويغسلها " .
وقال أبي - رحمه الله - في رسالته إلي : إعلم يا بني أن أولى الناس بالصلاة
على الميت من يقدمه ولي الميت ، وإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق
بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم من غير أن يقدمه ولي الميت فهو
غاصب .
هامش
( 1 ) مروى في الكافي بسند ضعيف .
( 2 ) كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروى في الكافي .
( 3 ) لعل المراد بالمقلوبة كون رأسه موضع رجله كما صرح به في ذيل رواية عمار
المروية في الكافي ج 3 ص 175 .
( 4 ) مروى في التهذيب بسند صحيح .