312 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس
وأخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين " .
313 - وقال موسى بن بكر للصادق عليه السلام : " إن أصحابنا يقولون : إنما
أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة ، فقال : سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة وإن
شئت في سائر الأيام " .
314 وقال - الصادق عليه السلام : " قصها إذا طالت " .
315 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " للرجال : قصوا أظافيركم ، وللنساء : اتركن
من أظفاركن فإنه أزين لكن " .
316 - وقال الصادق عليه السلام : " يدفن الرجل أظافيره وشعره إذا أخذ منها
وهي سنة ( 1 ) " .
317 - وروي " أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم " .
318 - وسئل أبو الحسن الرضا عليه السلام " عن قول الله عز وجل : " خذوا زينتكم
عند كل مسجد " ، قال : من ذلك التمشط عند كل صلاة " ( 2 ) .
319 - وقال الصادق عليه السلام : " مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية
يشد الأضراس " .
320 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : " إذا سرحت لحيتك ورأسك
فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والونا " ( 3 ) .
321 - وقال الصادق عليه السلام : " من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة
لم يقربه الشيطان أربعين يوما " .
ولا بأس بأمشاط العاج ، والمكاحل والمداهن ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تأنيث الضمير باعتبار الخبر أو باعتبار تعدد المدفون .
( 2 ) حمله بعضهم على استحباب المشط بعد كصلاة والظاهر أن المراد أخذ الزينة
للدخول في الصلاة قبلها . ( مراد ) ( 3 ) فبعض النسخ " الوباء " .
( 4 ) في الكافي ج 6 ص 489 باسناده عن القاسم بن الوليد قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال : لا بأس بها " والظاهر أنه أراد بعدم البأس الاستحباب كما
قاله الفاضل التفرشي أي يستحب اتخاذ الأمشاط من العاج واتخاذ المكاحل والمداهن . وفى
الصحاح : المكحلة - بضم الميم - التي فيها الحكل وهو أحد ما جاء على الضم من الأدوات
وفيه المدهن - بضم الميم والهاء كقنفذ - : قارورة الدهن وهو أحد ما جاء على مفعل مما يستعمل
من الأدوات ، والجمع مداهن - بفتح الميم وكسر الهاء - .