وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل
حتى يبرأ أو ينقطع الدم ( 1 ) .
168 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن خصي يبول فيلقى من
ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة " ( 2 ) .
169 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل وقع
ثوبه على كلب ميت ، قال : ينضحه ويصلي فيه ولا بأس " ( 3 ) .
باب
* ( العلة التي من أجلها وجب الغسل من الجنابة ولم يجب من ) *
* ( البول والغائط ) *
170 - " جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل وكان
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 73 باسناد فيه جهالة عن سماعة عن الصادق
عليه السلام ويؤيده اخبار صحيحة ، ولا ريب في العفو مع السيلان أو عدم الانقطاع . وفيما
ينقطع أحيانا الأحوط الغسل إذا لم يضر ، وكذا الأحوط الاجتناب مهما تيسر وإن كان الأظهر
من الاخبار العفو مطلقا ما لم يبرء أو ينقطع الدم فإذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم
والأزيد لازم . ( م ت )
( 2 ) رواه الكليني ( ج 3 ص 20 ) بسند فيه جهالة والظاهر أن المراد بالنضح الغسل
ان علم أنه بول ، فإن لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا وهو الأظهر من الرواية . ( م ت )
وقال التفرشي " قوله : ثم ينضح ثوبه " ظاهره الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة
ثوب المربية للصبي ببوله وتخصيص ذلك بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل ، كما في
المربية ، ويحتمل أن يراد بالنضح الغسل بقرينة تخصيصه بالنهار وإن كان استعمال النضح
في الرش هو الشايع .
( 3 ) ظاهر الخبر الملاقاة باليبوسة بقرينة النضح وليوافق الاخبار الاخر من الغسل
مع الرطوبة والصب مع اليبوسة .