8363 - ( من أدى إلى أمتي حديثا لتقام به سنة أو تثلم به بدعة فهو في الجنة ) أي سيكون فيها أي
يحكم له بدخولها ولفظ رواية أبي نعيم فله الجنة . - ( حل عن ابن عباس ) وفيه عبد الرحمن بن حبيب أورده
الذهبي في الضعفاء وقال : متهم بالوضع وإسماعيل بن يحيى التيمي قال أعني الذهبي : كذاب عدم .
8364 - ( من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل ) قال بعضهم : الأداء
تسليم عن الثابت في الذمة بسبب الموجب كالوقت للصلاة والمال للزكاة والشهر للصوم إلى من يستحق
ذلك الواجب . - ( هق عن الحسن مرسلا ) وهو البصري وورد بمعناه مسندا من حديث جابر عند الطبراني
وغيره قال الهيثمي : وسنده حسن بلفظ من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره .
8365 - ( من أدرك ركعة ) أي ركوع ركعة وفي رواية سجدة بدل ركعة والمراد منها الركعة ، قال
ابن الكمال : والإدراك إحاطة الشئ بكماله ( من الصلاة ) المكتوبة ( فقد أدرك الصلاة ) يعني من أدرك
ركعة من الصلاة في الوقت وباقيها خارجه فقد أدرك الصلاة ، أي أداءا ، خلافا لأبي حنيفة حيث حكم
بالبطلان في الصبح والعصر لدخول وقت النهي ، وقد روى الشيخان أيضا من أدرك من الصبح ركعة
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أي أداءا ، أما لو أدرك دونها فإنها تكون [ ص 45 ] قضاء ، والفرق أن الركعة
تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف
ما دونها ، هذا هو الصحيح عند الشافعية ، وقيل : تكون قضاء مطلقا ، وقيل : ما وقع بعدها قضاء وما قبله
أداء .
- ( ق 4 ) في الصلاة ( عن أبي هريرة ) .
8366 - ( من أدرك من الجمعة ركعة فليصل ) بضم الياء وفتح الصاد وشد اللام ( إليها أخرى )
زاد أبو نعيم في روايته ومن أدركهم في التشهد صلى أربعا اه . - ( ه ك ) في الجمعة ( عن أبي هريرة ) قال
الحاكم : صحيح وأقره الذهبي في التلخيص وتعقبه في غيره بأنه ورد من طريقين في أحدهما عبد
الرزاق بن عمرو واه ، وفي الأخرى إبراهيم بن عطية واه .
فيض القدير شرح الجامع الصغير — صفحة 58
مساهمون: المناوي
ص٥٨