أي وقد أمرنا بمخالفتهم في هديهم قال ابن تيمية : وفيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات
ونحوها مما يكون معصية بالنية نهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد الكافرين حسما للباب .
( ك هق عن ابن عمر ) بن الخطاب قال الذهبي في المهذب : هذا إسناد قوي .
9537 - ( نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ) نهي تنزيه أو إرشاد لما في القرآن من النقص المجبور
بدم ( د عن معاوية ) قال للصحابة : هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمر
قالوا : نعم قال : فتعلمون أنه نهى أن يقرن قالوا : أما هذا فلا ، قال : أما إنها معهن ولكن نسيتم سنده جيد .
9538 - ( نهى أن يقد السير ) أي يقطع ويسق ( بين إصبعين ) لئلا يعقر الحديد يده وهو يشبه نهيه
عن تعاطي السيف [ ص 346 ] مسلولا قال القاضي : القد قطع الشئ طولا كالشق والسير ما يقد من الجلد نهى عنه
حذرا من أن يخطئ القاد فيجرح أصبعه ( د ك ) في الأدب ( عن سمرة ) بن جندب قال الحاكم : صحيح
وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في الميزان قال : هذا حديث منكر .
9539 - ( نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن ) بعين مهملة وضاد معجمة أي مقطوعة الأذن
ومكسورة القرن واستعمال العضب في القرن أكثر منه في الأذن وفي رواية نهى أن يضحى بجدعاء
الأذن أي مقطوعتها - ( حم 4 ك ) في باب الأضحية ( عن علي ) أمير المؤمنين قال الحاكم : صحيح وأقره
الذهبي .
9540 - ( نهى أن تكسر سكة المسلمين ) أي الدراهم والدنانير المضروبة ( الجائزة بينهم ) يسمى
كل واحد منها سكة لأنه طبع بسكة الحديد أي لا تكسر وذلك لما فيها من اسم الله أو لإضاعة المال ( إلا
من بأس ) أي إلا من أمر يقتضي كسرها كزوافها وشك في صحة نقدها فلا نهي عن كسرها حينئذ قال
بعض الشافعية : والوجه أنه لا يحرم إلا إذا كان فيه نقص لقيمتها ( حم د ه ك عن عبد الله المزني ) زاد
الحاكم أن تكسر الدراهم فتجعل فضة أو تكسر الدنانير فتجعل ذهبا قال الحافظ العراقي : ضعيف
ضعفه ابن حبان اه وقال في المهذب : فيه محمد بن فضاء ضعيف وفي الميزان : ضعفه ابن معين وقال
النسائي : ضعيف وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه ثم أورد له أخبارا هذا منها وقال عبد الحق : الحديث
ضعيف لضعف محمد بن فضاء قال في المنار : وترك ولده وهو خالد الجهني وخالد مجهول لا يعرف بغير
هذا .
9541 - ( نهى أن نعجم ) بنون أوله بخط المصنف ( النوى طبخا ) أي نبالغ في نضجه حتى يتفتت
فيض القدير شرح الجامع الصغير — صفحة 447
مساهمون: المناوي
ص٤٤٧