وبهذا قال مالك حيث ذهب إلى أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وخالفه الشافعي
ولا حج لمالك في الحديث عند التأمل . ( 1 ) ( طب عن واثلة ) بن الأسقع قال الهيثمي : وفيه جماعة لم أعرفهم .
7654 - ( ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها ) وإن كانت حجة الفرض عند الشافعي
( ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو رحم تحرم عليه ) أي يحرم عليه نكاحها ويقوم مقام
المحرم نسوة ثقات . ( هق عن ابن عمر ) ابن الخطاب وإسناده حسن .
7655 - ( ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر ) بل ربما كان عليهن وزر . ( هق ) وكذا الطبراني ( عن
ابن عمر ) بن الخطاب قال الذهبي في المهذب : فيه عفير بن معدان وقد مر بيان حاله .
7656 - ( ليس للنساء في الجنازة نصيب ) أي في شهودها واتباعها أو في الصلاة عليها مع وجود
ذكر فهذا كله من وظائف الرجال . - ( طب ) وكذا البزار ( عن ابن عباس ) قال الهيثمي : فيه الصباح أبو
عبد الله ولم أجد من ذكره .
7657 - ( ليس للنساء نصيب في الخروج ) من بيوتهن ( إلا مضطرة ) أي للخروج كشراء قوت إن
لم يكن لها خادم وخوف [ ص 379 ] انهدام الدار ونحو ذلك فيحرم إن خيف عليها أو منها فتنة وإلا كره ( إلا في
العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي ) أي جوانب الطريق دون وسطه
فيكره لهن المشي في الوسط لما فيه من الاختلاط بالرجال . - ( طب عن ابن عمر ) بن الخطاب قال الهيثمي :
فيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث .
7658 - ( ليس للنساء وسط الطريق ) بل يمشين في الجنبات ويجتنبن الزحمات والطريق فعيل من
الطرق لأن نحو الأرجل تطرق وتسعى فيه - ( هب عن أبي عمرو بن حماس ) بكسر المهملة والتخفيف
الليثي قال في التقريب كأصله : مقبول من الطبقة السادسة مات سنة تسع وثلاثين ومائة انتهى ومقتضاه
أنه تابعي وبه صرح الذهبي حيث قال : روي عن حمزة بن أسد ومالك بن أوس وعنه ابنه شداد
فيض القدير شرح الجامع الصغير — صفحة 482
مساهمون: المناوي
ص٤٨٢