واحدا وهو مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : أقله عشرة دراهم وفيه أنه يشترط في النكاح الإشهاد وهو
مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولم يشترطه مالك . - ( هق ) من حديث حسن بن صالح وشريك ( عن أبي
سعيد ) شك شريك في رفعه قال في المهذب : وفيه أبو هارون وهو واه جدا .
7610 - ( ليس على الماء جنابة ) احتج به من ذهب إلى طهورية المستعمل قالوا : لأنه غسل به محل
طاهر فلم تزل طهوريته كما لو غسل به الثوب ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية
الغرض به كالثوب يصلى فيه مرارا اه . قال ابن الجوزي : وفي استدلالهم بالحديث نظر . - ( طب عن
ميمونة ) قالت : أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقلت : إني قد
اغتسلت منه فذكره ورواه عنها أحمد ولعل المؤلف أغفله سهوا رمز المصنف لحسنه .
7611 - ( ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة ) قال ابن الأثير : أراد
أنه لا يصير شئ منها جنبا يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب إياها اه . أخذ بظاهره بعض المجتهدين
كالحسن فذهب إلى أن النجاسة الحكمية إذا جف محلها من نحو أرض فالصلاة عليه أو فيه مجزئة . - ( قط )
من حديث حفص بن عمر المازني عن سليم بن حبان عن سعيد بن مينا ( عن جابر ) بن عبد الله قال
الغرياني في حاشية مختصر الدارقطني : فيه أبو عمر حفص بن عمر المازني لم أجده روى عن سليمان بن
حبان وقال في لسان الميزان : وحفص لا يعرف وذكر له هذا الخبر ورواه ابن جرير في التهذيب
والدارقطني عن ابن عباس بلفظ أربع لا يجنبن الإنسان والماء والأرض والثوب .
7612 - ( ليس على المختلس ) وهو من يأخذ معاينة ويهرب ( قطع ) لأن من شرط القطع
الإخراج من الحرز . - ( ه عن عبد الرحمن بن عوف ) جزم الحافظ ابن حجر بصحته فقال : رواه ابن ماجة
عن ابن عوف بإسناد صحيح وأعاده مرة أخرى فقال : رجاله ثقات ، فاقتصار المصنف على رمزه لحسنه
غير حسن .
7613 - ( ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها ) وفي رواية إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في
رأسه اه . فللمرأة ولو أمة ستر جميع بدنها بقميص أو غيره إلا الوجه فيحرم ستره اتفاقا إلا ما لا
يمكن ستر رأسها إلا به ولها سدل ثوب متجاف عنه . - ( طب عن ابن عمر ) قال الهيثمي : وفيه أيوب بن
محمد اليمامي وهو ضعيف [ ص 369 ] ( هق عن ابن عمر ) بن الخطاب رمز لحسنه قال الذهبي في المهذب : وفيه
أيوب بن محمد أبو الجمل ضعفه ابن معين وغيره وعن الدارقطني : تفرد برفعه أيوب هذا والصواب
فيض القدير شرح الجامع الصغير — صفحة 469
مساهمون: المناوي
ص٤٦٩