( عرق ) من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق .
أي لذي عرق ظالم وهو الذي يغرس فيها غرسا على وجه الاغتصاب ليستوجبها
بذلك .
وفى الحديث : إن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار نخلا فاختصما إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى للأنصاري بأرضه وقضى على الأخر أن ينزع نخله .
قال الراوي : فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم .
أي تامة طويلة جمع عميمة . قال لبيد [ يصف نخلا ] :
سحق يمتعها الصفا وسريه عم نواعم بينهن كروم
( عرى ) كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الخراص أن يخففوا في الخرص ويقول : إن في المال
العرية والوصية .
مر تفسير العرية في " حق " .
( عرب ) نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان وروى : عن بيع المسكان .
قال أبو زيد : يقال أعطيته عربانا أو مسكانا أي عربونا . عرب
وهو أن يشترى شيئا فيدفع إلى البائع على أنه إن تم البيع احتسب من الثمن
وإن لم يتم كان للبائع لم يرتجع منه . ويقال : أعرب في كذا وعرب وعربن ومسك فكأنه
سمى بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد وإمساكا له لئلا يملكه آخر .
( عرق ) قال عكراش بن ذؤيب : بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت بإبل كأنها عروق الأرطى وذكر أنه أكل معه قال : فأتينا بجفنة
كثيرة الثريد والوذر .
الفائق في غريب الحديث — صفحة 346
مساهمون: الزمخشري
ص٣٤٦