پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 381

پدیدآورندگان:

ص۳۸۱
والتولية ، البيع برأس المال ، فإذا قال وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد .
شرح
قوله : " والتولية البيع الخ " إشارة إلى القسم الثالث ، وهو أولى من الأوليين إذا كان المشتري مؤمنا لكراهة الربح على المؤمن ، والثاني يمكن أن يكون أولى منهما ، وكون الثالث أولى من الأول لحفظ رأس المال خصوصا مع حاجة البايع وغنى المشتري . وقد ترك المساومة التي هي أولى من الكل ، لما مر دليله ، ودلت عليه الأخبار المتقدمة أيضا في كراهة إضافة الربح إلى الثمن ، ولعل وجه الترك ظهورها وشهرتها ، لكون أكثر البيوع على ذلك الوجه ، فتأمل .