والتولية ، البيع برأس المال ، فإذا قال وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما
اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد .
شرح
قوله : " والتولية البيع الخ " إشارة إلى القسم الثالث ، وهو أولى من
الأوليين إذا كان المشتري مؤمنا لكراهة الربح على المؤمن ، والثاني يمكن أن يكون
أولى منهما ، وكون الثالث أولى من الأول لحفظ رأس المال خصوصا مع حاجة البايع
وغنى المشتري .
وقد ترك المساومة التي هي أولى من الكل ، لما مر دليله ، ودلت عليه
الأخبار المتقدمة أيضا في كراهة إضافة الربح إلى الثمن ، ولعل وجه الترك ظهورها
وشهرتها ، لكون أكثر البيوع على ذلك الوجه ، فتأمل .