پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 351

پدیدآورندگان:

ص۳۵۱
وتقدير الثمن كذلك ولا يكفي المشاهدة ولا يصح في المذروع جزافا ، ويصح فيه اذراعا ، ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا الماء قربا ، ولا المعدود عددا مع اختلاف قدره ، ولا المجزوز جززا .
شرح
فتأمل واحتط . قوله : " وتقدير الثمن الخ " هو السادس من الشروط : دليله ما مر من لزوم تعيين العوضين في العقد ، فإذا كان مما يكال أو يوزن لا يكفي المشاهدة ، بل لا بد من العلم بالقدر ، نعم المشاهدة يكفي عن الوصف إن احتيج إليه ، قال في التذكرة : وبالجملة كلما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون رأس مال السلم . قوله : " ولا يصح في المذروع جزافا الخ " كالثياب والحبال ، للجهالة المؤدية إلى الغرر المنهي ، وإن قيل إنه جايز مشاهدة ، لدفع الجهالة بها . وكذا لا يجوز في القصب اطنابا ولا الحطب حزما ولا الماء قربا ولا المجزوز جزازا ، لاختلافها وعدم ضبطها بالصغر والكبر ، ولو ضبطه بالوزن جاز ، وجاز معاينة من دون ذلك . لرواية جابر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم ؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول ، واشتره معاينة يدا بيد ، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لا تقربنها ( 1 ) فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتراها معاينة يدا بيد وهو أسلم لك وله ( 2 ) . وكذا المعدود عددا مع اختلاف القدر المانع من ذلك ، لوقوع الغرر والنزاع ، ويندفع ذلك عند المعاينة ، فتأمل .
پاورقی
( 1 ) وفي التهذيب وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة ( لا تبعها ) وفي الفقيه ( لا ) من دون لفظة أخرى . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب السلف ، الحديث 1 .