والمجاورة بالمدينة ، والصلاة في الروضة ، وصوم الحاجة ثلاثة
أيام والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند
أسطوانة مقام رسول الله صلى الله عليه وآله .
شرح
ورواية جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصلاة في
بيت فاطمة مثل الصلاة في الروضة ؟ قال : وأفضل ( 1 ) .
وقول الشيخ إن الروايتين قريبتان - أي ( أن خ ل ) رواية الدفن في بيتها
وفي الروضة - لا يخلو عن بعد فإنهما موضعان متغايران متباعدان كما فهم من الروايات
وكلام الفقيه .
وأما دليل استحباب المجاورة بالمدينة فكأنه الاجماع ، والأخبار ، مثل
تصويب أبي الحسين عليه السلام قول من قال : إن المقام بالمدينة أفضل من الإقامة
بمكة ( 2 ) وقوله عليه السلام : أصبتم المقام في بلد رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 )
ولأنه يستلزم الصلاة في مسجده وقد يموت فيها ويفوز بالفوز الذي روي عن أبي
عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : من مات في المدينة بعثه الله من الآمنين
يوم القيامة منهم يحيى بن حبيب وأبو عبيدة الحذاء وعبد الرحمن بن الحجاج ( 4 ) .
ويدل عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخلت
المسجد فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة فصل ما بين
( فتصلي بين خ ل ) القبر والمنبر يوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي ( عند خ ل ) القبر
فتدعوا الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا واليوم الثاني عند
أسطوانة التوبة ويوم الجمعة عند مقام النبي صلى الله عليه وآله مقابل الأسطوانة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 59 من أبواب أحكام المساجد الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب المزار الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب المزار الرواية 2 قطعة من الرواية .
( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب المزار الرواية 3 .