والحلق فيها أفضل من التقصير ، ويحل مع أحدهما من كل
شئ عدا النساء ، فإذا طاف طوافهن حللن له .
المطلب الثاني في الحصر والصد .
من صد بالعدو بعد تلبسه ولا طريق غيره ، أو كان وقصرت
النفقة عن الموقفين أو مكة .
شرح
وحملهما الشيخ على عمرة التمتع ، والظاهر أنه لا يحتاج كما عرفت ، ويؤيد
الشهر ، الشهرة ، قال في المختلف : أجمعت الإمامية على جواز العمرة في كل شهر إلا
من ابن أبي عقيل فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن فتأمل فيه .
وبالجملة القول بالسنة بعيد نادر ينافيه بعض الأخبار في الجملة ، والعشر
ضعيف يرده الاعتبار والأخبار ، والشهر لا يخلو عن قرب ، وعدم التحديد محتمل
للعموم ، مثل ما روى - كأنه عن طرقهم - العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ( 1 ) فتأمل
فيه وعدم صريح في التحديد لامكان تأويل ما ورد في ذلك فتأمل .
قوله : والحلق فيها أفضل من التقصير . قد مر تحقيقه وأنه الأولى
خصوصا بالنسبة إلى الصرورة والملبد . قوله : ويحل مع أحدهما من كل شئ الخ . قد مر ما يحصل به التحلل
وتوقف النساء بطواف النساء وتحللها بعده فتذكر وتأمل .
المطلب الثاني في الحصر والصد
قوله : من صد بالعدو الخ . اعلم أن المشهور عند الأصحاب أن الصد
هامش
( 1 ) كنز العمال الباب الثالث في العمرة وفضائلها ( ج 5 ص 114 تحت رقم 12293 وفيه العمرة إلى
العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا .