Skip to main content

مجمع الفائدة — Page 281

Contributors:

P.281
ولو اشتراه على أنه تام فظهر ناقصا لم يجز .
ويستحب أن تبرك ( يبرك خ ) في سواد وتمشي ( يمشي خ ل ) في سواد .
وتنظر ( ينظر خ ل ) في مثله وأن يكون معرفا ( به خ ) .
Commentary
ويمكن حمله على الجاهل بعدم الاجزاء ولكن ظاهر الأدلة أعم ، ويكفي احتمال اجزائه في نظره ، لاحتمال كونه سمينا ، وإن ظن قبل الذبح أنه مهزول فتأمل والاحتياط لا يترك مهما أمكن . قوله : ولو اشتراه على أنه تام فظهر ناقصا لم يجز . قد ظهر مما سبق من الأخبار ما يدل على الاجزاء لو علم بالعيب بعد نقد الثمن ولو قبل الذبح والعجز عن غيره فيمكن تخصيص كلام المتن بغير ذلك كالأدلة السابقة من الاجماع والأخبار كما مر . قوله : ويستحب الخ . قد فهمت دليل الاستحباب ، وعدم ذكر يبرك في سواد ، وهو أعرف . قوله : وأن يكون معرفا . نقل عن الصحاح أن التعريف هو الوقوف بعرفات . قال في المنتهى والتهذيب : المراد حضوره بعرفة في عشية عرفة ، قال في التهذيب والاستبصار : بالوجوب وحمل الشيخ ( 1 ) رواية سعيد بن يسار ( 2 ) الدالة على التسوية على عدم تعريف المشتري مع ذكر البايع ذلك لصحيحته ( 3 ) .
Footnote
( 1 ) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب : ولا يجوز أن يضحى إلا بما قد عرف به وهو الذي أحضر عشية عرفة بعرفه انتهى . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 4 عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن اشترى شاة لم يعرف بها فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بها عرف أم لم يعرف . ( 3 ) أي صحيحة سعيد بن يسار الآتية .
مجمع الفائدة — Page 281 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني