Skip to main content

مجمع الفائدة — Page 25

Contributors:

P.25
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على المعسر ولو كان إلى أهله فلا شئ عليه وإن أمنى إلا أن يكون عن شهوة فبدنة . ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وبشهوة فشاة وإن لم يمن .
Commentary
قوله : ولو نظر إلى غير أهله الخ . دليل الأولى الاجماع المدعى في المنتهى مستندا إلى رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، قال : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة ، ثم قال : أما أني لم أجعل عليه هذا ( هذا عليه خ ل ) لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له ( 1 ) . لعل المراد أن العلة هما معا فلا يجب بالنظر مع عدم المني ، وكذا بوجود المني بالتفكر ونحوه ، كما ذكره في المنتهى للأصل وصرح بعدم الخلاف في الأول ، ولعل الساق للتمثيل كما يشعر به تتمة الرواية ، ولا يضر إسحاق ( 2 ) ولا واقفية عبد الله بن جبلة ( 3 ) وصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة وإن لم يجد فشاة ( 4 ) . فالمراد جزور على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير لما تقدم . والظاهر أن المراد مع العمد والعلم والاختيار لما تقدم ، ولتتمة الخبر الأول ، فتأمل . وكذا ادعى الاجماع في المنتهى على عدم شئ على من نظر إلى امرأته فأمنى إن كان من غير شهوة وعلى وجوب البدنة إن كان عن شهوة .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2 . ( 2 ) لكون المسألة اجماعية كما عرفت من المنتهى . ( 3 ) وسندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الله بن جبلة ( جميلة خ ل ) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 .