Skip to main content

مجمع الفائدة — Page 49

Contributors:

P.49
Commentary
وظاهر كلام الأصحاب خلاف ذلك ، بل الجزئية ، وإنه لا بد من الاتيان بها على من أتى الحج مطلقا ، مندوبا ومنذورا ، وبعد الانتقال من العمرة إلى أحدهما ، وذلك غير ظاهر ، فتأمل . وأما ما يدل على المتمتع ( 1 ) فإنه بكثرتها وصحتها تدل على الاتيان بهما في عام واحد معا بجميع أفعالهما ، وعدم طواف النساء في العمرة ، وتحليل كل شئ بعد العمرة . والظاهر أن يستثنى منه الحلق ، لما في الرواية التي دلت على لزوم الدم على من حلق قبل التقصير ، فتأمل ، وسيجئ تحقيق ذلك كله إن شاء الله تعالى في محله .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
مجمع الفائدة — Page 49 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني