Skip to main content

مجمع الفائدة — Page 231

Contributors:

P.231
وبدل الهدي
والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب شمس عرفة
ومن هو بحكم الحاضر والواجب في المرض مع التضرر به
Commentary
فإذن الخبر صحيح وسيجيئ تحقيق هذه المسألة إن شاء الله . الثاني : صوم ثلاثة أيام بدل دم المتعة ، لقوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ( 1 ) ، وعليه بعض الأخبار ( 2 ) أيضا وسيجيئ تحقيقه . الثالث : وهو صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا وعالما وعجز عن الفداء وهو البدنة . الرابع : صوم من هو بحكم الحاضر ، وهو الذي لم يجز له التقصير ، وهو كثير السفر الذي يجب عليه الاتمام وهو المكاري ونحوه وقد مر تحقيقه والمسافر مع المعصية بالسفر ، وبالجملة من يتم الصلاة في السفر ، وقد مر إفراده وتفصيله ودليله . ومن المحرم أيضا الصوم الواجب للمريض المتضرر به والمرجع في التضرر هو ظنه الحاصل من التجربة أو غيرها . وقد مر أن المراد بالضرر في هذا ، العرفي الذي لا يتحمل مثله عادة . وأما الدليل عليه فهو العقل والنقل من الاجماع المفهوم من ظاهر المنتهى من حيث ما نقل الخلاف في عدم الاجزاء والنهي إلا عن بعض المخالفين ، وظاهر الآية ( 3 ) .
Footnote
1 ) البقرة 196 2 ) راجع الوسائل باب 46 من أبواب الذبح من كتاب الحج 3 ) وهي قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة - 184