Skip to main content

مجمع الفائدة — Page 232

Contributors:

P.232
Commentary
وأنه ( إذا كان ) الأمر الذي أمر به مما يحتاج إلى البينة والقبض فقط مثل الزكاة فينوي عن المالك ويقبضها لنفسه ، الظاهر لا اشكال فيه . ( وإن كان ) يحتاج إلى عقد وطرفين ، فإن جوز كونهما ( 1 ) من شخص واحد ، فالأمر واضح ، وإلا وكل لنفسه شخصا ليكون طرفا آخر ويكون هو الطرف الآمر . ولو كان التوكيل عنه أيضا جائزا يجوز أن يوكل له ويكون هو طرفا لنفسه ، بل لو عمل في الصورة الأولى أيضا مثل ما هنا يكون أحوط ولا يخرج عنه بوجه .
Footnote
( 1 ) يعني طرفي العقد ، الايجاب والقبول