Skip to main content

مجمع الفائدة — Page 123

Contributors:

P.123
Commentary
على الشجرة ، والعنب الذي لا تصير زبيبا ، والرطب الذي لا يصير تمرا بخرص على الجفاف ، وعلى الإمام بعث خارص ، ويكفي الواحد العدل ، والعدلان أفضل ، والحنطة والشعير جنسان هنا ( 1 ) ، ولو اختلف الثمار والزرع في الجودة قسط ، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف ولا يكفي الخراج عن الزكاة ( انتهى ) . والظاهر ( 2 ) أن البعث مع الطلب والحاجة . واشتراط العدالة لا بأس به . وكونهما جنسين هنا مفهوم من الأخبار ، من عدهما اثنين كسائر الأجناس ، وسيجئ كونهما واحدا في الربا ولا شك في أن التقسيط أحوط ، ولكن وجوبه غير ظاهر لاحتمال كفاية الاعطاء من الجنس ولو من الأدنى ، وقد مر مثله فتذكر . وعدم كفاية الخراج عن الزكاة إشارة إلى رد قول البعض بذلك وقد مر تفصيله .
Footnote
( 1 ) وإنما قيده بقوله : ( هنا ) احتراز به عن الريا فإنهما هناك جنس واحد بالنصوص الصحيحة والصريحة . ( 2 ) شروع في توضيح مفردات جملات الدروس المنقولة هنا