Skip to main content

مجمع الفائدة — Page 159

Contributors:

P.159
البحث الثاني : فيما تثبت به الدعوى وفصوله ثلاثة : الأول : الاقرار وتكفي المرة على رأي من البالغ العاقل المختار الحر فلو أقر الصبي
Commentary
وفيه تأمل ، فإن ظاهره اقرار بعدم ملكيته له ، فيؤاخذ به ، إلا أن يفسره بوجه لا يستلزم التحريم ، كما مر . نعم لو فسره بوجه صحيح كنفي ملكية الباذل المدعى عليه ، يحكم بأنه حرام عليه ، وليس له مثل ، قال ( في - خ ) ظلمته وفسره بالكذب ، فإن لم يعين له مالكا أقر في يده ، فيحتمل أن يكون ضامنا ، لأنه مأخوذ بغير وجه شرعي ، وإن كان غير عالم وعامد ، فيكون أمانة شرعية فتكون مضمونة ، وأن تكون أمانة حقيقية ، فلا تكون مضمونة ، للأصل ، فتأمل . ويحتمل أن يأخذه الحاكم ، لأن يده ليست بيد شرعية ، فيأخذه الحاكم ويحفظه حتى يظهر صاحبه ، فإن آيس تصدق وضمن كسائر الأموال التي لا ملك لها . وإن أقر له بمالك غائب فمثل ما سبق . وإن أقر بمالك حاضر يمكن تسليمه إليه يكلف بدفعه إليه ولا يرجع بعوض هذا المال الذي أقر به ، أنه لغير المدعى عليه ( 1 ) مع اصراره على حقية دعواه بمجرد اقراره أنه لغيره . نعم يرجع باقراره أيضا أو بالبينة الشرعية على ذلك فيؤخذ منه بدله . قوله : " وتكفي المرة الخ " . يعني إذا أقر من يصح منه الاقرار صح ، بأن
Footnote
( 1 ) متعلق بقوله : ولا يرجع .