Skip to main content

مجمع الفائدة — Page 427

Contributors:

P.427
Commentary
المؤمنين عليه السلام قضى أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا . ومثلها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام ( 1 ) ، وغيرهما . وجزم ( 2 ) هنا بتوريثهم ترجيحا للكتاب ( 3 ) . وفيه تأمل ، لما مر ولتقديم الخاص . ولكن يمكن الاقتصار على ما في النص من الإخوة والأخوات من الأم إلا أن يقال بعدم القائل بالفصل أو أنه يفهم عدم إرث غيرهم من الأخوال وأولادهم بالطريق الأولى ، وذلك غير بعيد ، فتأمل . وأما عدم توريث الزوج والزوجة من القصاص ، وتوريثهم من الدية سواء كانت بالأصالة أو كانت عوضا عن القصاص برضا ولي الدم والقاتل ، فقد ادعى فيه الاجماع وما علم من يخالفه ويؤيده عموم الكتاب ( 4 ) والسنة ( 5 ) وإن كان في
Footnote
( 1 ) يعني الماتن رحمه الله . ( 2 ) وهو قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . الأنفال : 75 . ( 3 ) لاحظ عمومات آيات الإرث . ( 4 ) راجع الأخبار الواردة في هذا المقام من الأحاديث النبوية والأولوية .
مجمع الفائدة — Page 427 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني