پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 265

پدیدآورندگان:

ص۲۶۵
شرح
المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها ؟ فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله ، قال : وأما حقوق المسلمين ، فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحد حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه ، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم ( 1 ) . قال الشيخ في التهذيب - بعد نقلها - : قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنا ، فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود أنه يراعى في الزنا ، الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الأخر الخ . وهي صحيحة ، إذ ليس فيها إلا أبي ( أبا - ظ ) أيوب ، والفضيل ( 2 ) ، والظاهر أنهما ثقتان كما مر . وصريحة في الاكتفاء في الاقرار بمرة واحدة في كل حد من حدود الله غير الزنا المحصن . وينبغي أن يستثنى الزنا مطلقا . وأن السرقة ، والخمر ، والزنا الغير المحصن من حقوق الله . وأن الفرية من حقوق الناس . وأن كل ما هو من حقوق الله لا يحتاج إلى الطلب وهو خلاف المقرر عندهم في السرقة .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 343 . ( 2 ) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل .
مجمع الفائدة — صفحه 265 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني