Skip to main content

مجمع الفائدة — Page 291

Contributors:

P.291
المقصد الخامس في الشهادات وفيه مطالب : الأول : في الصفات وفيه فصلان : الأول : في الشروط العامة يشترط في الشاهد ستة أمور :
Commentary
شرائط الشهادة قوله : " يشترط في الشاهد ستة أمور الخ " . هذه من الشروط الستة العامة ، أي ليست لها خصوصية بشاهد في شهادة ، دون أخرى في أخرى . ( أولها ) البلوغ - أي البلوغ الذي مضى - معتبر وشرط في شهادة كل شاهد إلا في الشاهد على الجراحات ، فلا يقبل شهادة صبي في شئ من الأمور وإن راهق - أي قارب البلوغ - إلا الصبي الذي يشهد على الجراحات ، فإنه تقبل شهادته في الجرح عند المصنف هنا بشروط : ( الأول ) بلوغه عشر سنين فصاعدا . ( والثاني ) عدم تفرقهم ، فلا بد أن يشهدوا قبل أن يتفرقوا ، أو يذهب كل منهم - عن الموضع الذي اجتمعوا فيه ووقع منهم ( فيه - خ ) الجرح - إلى منازلهم
مجمع الفائدة — Page 291 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني