پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
شرح
فيدفع الدين من أصل التركة ، فيقسم الباقي ، فلا يجوز التصرف قبل أداء الدين ، ولا حكم لتلك القسمة حيث حكم ببطلانها ، فتأمل . وهذا الكلام مشعر بأن تصرف الوارث في الميراث مع الدين - وإن كان فاضلا عنه - ماض ومتوقف لزومه على الأداء ، لا أنه يبطل ، ولا يصح ، ( 1 ) والمسألة مشكلة ، وسيجئ إن شاء الله تعالى .
پاورقی
( 1 ) في النسخة المطبوعة : هكذا : إلا أنه يبطل وإلا يصح .