پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 179

پدیدآورندگان:

ص۱۷۹
ولا المبادرة ( ولا - خ ) المحاطة . ولا تساوي الموقف .
شرح
الشافعية ، والأظهر عندهم المنع هنا أيضا إلا بالرضا ، كأنه الأظهر للشرط . ثم قال : ولا يتعين السهم والقوس بالشخص ، وإن عيناه بالشرط ، فلو عينا شخصا من نوعي القسي أو السهام لم يتعين ، وجاز ابداله بمثله من ذلك النوع فيه ، سواء تجدد فيه خلل يمنع من استعماله أو لم يتجدد - إلى قوله - وهو أظهر قولي الشافعية والثاني أنه يصح الشرط ، لامكان تعلق الغرض بذلك المعين ، وتفاوت القوس الشديدة واللينة ، قريب من تفاوت القوس العربية والعجمية ( 1 ) كأنه الأظهر للشرط ، فتأمل . قوله : ولا المبادرة ولا المحاطة . المبادرة أن يبادر أحدهما إلى إصابة عدد معين من مجموع الرشق مع التساوي في العدد ، مثل عشرة من مأة ، فمتى وجد أحدهما عدد الإصابة المشترط من عدد معين - مثل عشرة من خمسين ، وما حصل من الآخر ، ذلك العدد من الإصابة ، مثل إن أصاب تسعة من خمسين - فقد نضل الأول ، واستحق المال ، وليس بلازم أن يشترط ذلك . ولا المحاطة ، وهو اسقاط ما أصاب واحد بآخر ، إلى أن يتم الرشق ، فكل من يكون عدد أصابته فاضلا على الآخر بواحد ، يكون هو فاضلا . ولكن يحمل المطلق من غير قيد على المحاطة ، لأنه المتبادر فتأمل وكل ما ذكر وقيد يعمل به من المبادرة والمحاطة وغيرهما . دليل عدم الشرط واتباع الشرط مع الذكر هو عموم الأدلة ، والأصل ، ودليل الشرط قوله : ولا تساوي الموقف . أي لا يشترط أن يذكر أو يشترطا التساوي في
پاورقی
( 1 ) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 361 .