« ليس صلاة إلَّا مع إمام » .
فأمّا ما رواه علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب ( بما وجد ) « 1 » ، وليصلّ « 2 » وحده كما يصلَّي في الجماعة » .
عنه ، عن الحسن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى ، أعليه صلاة وحده ؟ « 3 » فقال : « نعم » .
عنه ، عن محمّد بن جعفر قال : حدّثني « 4 » عبد الله بن محمّد ومحمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور « 5 » ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « مرض أبي يوم الأضحى فصلَّى في بيته ركعتين ثم ضحّى » .
فالوجه في هذه الأخبار « 6 » أنْ نحملها على ضربٍ من الاستحباب ؛ لأنّ هذه الصلاة مع الإمام فرض ، وعلى الانفراد سنّة مؤكدة ، والذي يدلّ على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في النسخ : في العيدين ، وما أثبتناه من التهذيب 3 : 136 / 297 ، والاستبصار 1 : 444 / 1716 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 444 / 1716 : ويصلَّي .
« 3 » في الاستبصار 1 : 444 / 1717 زيادة : قال .
« 4 » في الاستبصار 1 : 444 / 1718 : حدّثنا .
« 5 » في الاستبصار 1 : 445 / 1718 زيادة : ابن حازم .
« 6 » في النسخ : الرواية ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار 1 : 445 / 1718 .