پرش به محتوای اصلی

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحه 353

پدیدآورندگان:

ص۳۵۳
حفص ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي « 1 » : إذا أنا مِتُّ فاغسلني بسبع قِرَب من بئر غرس » . وما رواه سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن فضيل سُكَّرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، هل للماء حدّ محدود ؟ قال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام : إذا أنا مِتّ فاستق لي ستّ قِرَب من بئر غرس فاغسلني وكفّنّي » . فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأوّل ؛ لأنّهما محمولان على ضرب من الاستحباب ، لأنّ الفضل في غُسل الميت أنّ يستعمل الماء كثيراً واسعاً ولا يضيّق الماء فيه ، وإنّ كان لو اقتصر على القدر الذي يطهره أجزأه ما يتناوله اسم الغسل . السند : في الأوّل : لا ارتياب فيه كما قدّمناه . والثاني : كذلك عند المتأخرين ، غير أنّه ربما يحصل نوع شك في حفص ابن البختري ، لأنّ النجاشي وثّقه قائلًا بعد التوثيق : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، ذكره أبو العباس ، وإنّما كان بينه وبين آل أعيَن نبوة « 2 » فغمزوا عليه بلعب الشطرنج « 3 » . ولا يخفى أنّ أبا العباس مشترك بين ابن نوح وابن عقدة « 4 » ، وابن
پاورقی
« 1 » في الاستبصار 1 : 196 / 687 ، والتهذيب 1 : 435 / 1398 زيادة : عليه السلام : يا علي . « 2 » النبوة : النفرة ، المصباح المنير : 591 ( نَبَا ) . « 3 » رجال النجاشي : 134 / 344 . « 4 » هداية المحدثين : 288 .