المبحث الثالث
في حال الاستصحاب مع أصالة الصحة في فعل الغير
ولا إشكال في تقدمها عليه في الجملة ، ولا بد من بسط الكلام فيها ، ثم بيان
النسبة بينهما ، ووجه تقدمها عليه في ضمن أمور :
الاستصحاب — صفحه 357
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۳۵۷
پدیدآورندگان: السيد الخميني