پرش به محتوای اصلی

الاستصحاب — صفحه 357

پدیدآورندگان:

ص۳۵۷
المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحة في فعل الغير ولا إشكال في تقدمها عليه في الجملة ، ولا بد من بسط الكلام فيها ، ثم بيان النسبة بينهما ، ووجه تقدمها عليه في ضمن أمور :