پرش به محتوای اصلی

الاستصحاب — صفحه 263

پدیدآورندگان:

ص۲۶۳
حال الاستصحاب مع سائر القواعد وأما حاله مع سائر القواعد مما وقع الكلام في أماريتها وأصليتها ، فلا بد من بيان أدلتها وحدود دلالتها حتى يتضح الحال فيها ، فلا بأس بصرف الكلام إليها بنحو البسط تبعا للشيخ الأعظم ( 1 ) . فنقول : يقع الكلام فيها في مباحث : المبحث الأول في قاعدة اليد ولها جهات من البحث :
پاورقی
1 - رسائل الشيخ الأنصاري : 409 - 422 .