حال الاستصحاب مع سائر القواعد
وأما حاله مع سائر القواعد مما وقع الكلام في أماريتها وأصليتها ، فلا بد من بيان
أدلتها وحدود دلالتها حتى يتضح الحال فيها ، فلا بأس بصرف الكلام إليها بنحو
البسط تبعا للشيخ الأعظم ( 1 ) .
فنقول : يقع الكلام فيها في مباحث :
المبحث الأول
في قاعدة اليد
ولها جهات من البحث :
هامش
1 - رسائل الشيخ الأنصاري : 409 - 422 .