Skip to main content

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — Page 352

Contributors:

P.352
عنها إذا قبلت بمثلها ، والزيادة أفضل ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه . ومن أراد عطية أولاده ، فالأولى أن يسوي بينهم ، ولو كانوا ذكورا أو إناثا ، وإن فضل بعضهم على بعض جاز . * * *
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — Page 352 | قطب الدين البيهقي الكيدري / الشيخ إبراهيم البهادري