پرش به محتوای اصلی

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
الحاكم ، ( 1 ) أو باع عليه الرهن وقضى من ثمنه دينه . إذا مات الراهن لم يكن لاحد من غرمائه أن يطالب بالرهن إلا بعد استيفاء المرتهن ماله على الرهن . إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن ، ولا يزول ضمانه إلا بأن يسلمه الراهن إليه من الرأس ، أو يبرئه من الضمان . إذا حدث بالرهن عند المرتهن بعد القبض حدث ينقص به ثمنه ، لم يكن له رده . من كان عنده رهن ولا يدري لمن هو ولم يطالبه به أحد ، باعه وأخذ ماله عليه وتصدق بالباقي عن صاحبه . * * *
پاورقی
( 1 ) في س : حبسه الراهن والصحيح ما في المتن .
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — صفحه 291 | قطب الدين البيهقي الكيدري / الشيخ إبراهيم البهادري