الحاكم ، ( 1 ) أو باع عليه الرهن وقضى من ثمنه دينه .
إذا مات الراهن لم يكن لاحد من غرمائه أن يطالب بالرهن إلا بعد
استيفاء المرتهن ماله على الرهن .
إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن ، ولا يزول ضمانه إلا بأن يسلمه الراهن
إليه من الرأس ، أو يبرئه من الضمان .
إذا حدث بالرهن عند المرتهن بعد القبض حدث ينقص به ثمنه ، لم يكن له رده .
من كان عنده رهن ولا يدري لمن هو ولم يطالبه به أحد ، باعه وأخذ ماله عليه
وتصدق بالباقي عن صاحبه .
* * *
هامش
( 1 ) في س : حبسه الراهن والصحيح ما في المتن .