پرش به محتوای اصلی

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — صفحه 268

پدیدآورندگان:

ص۲۶۸
إذا وقع الفسخ ( 1 ) منع العامل من الشراء دون البيع ، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض ، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا ، فإنه لا يصح فيه ، لان عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز . * * *
پاورقی
( 1 ) في الأصل : إذا دفع الفسخ .
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — صفحه 268 | قطب الدين البيهقي الكيدري / الشيخ إبراهيم البهادري