پرش به محتوای اصلی

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — صفحه 107

پدیدآورندگان:

ص۱۰۷

كتاب الزكاة

الزكاة إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ويزيد لصاحبه من الدرجات ، ويطهر هو من الحرام وصاحبه من الآثام . ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة أشياء : أقسامها وما يجب فيه ، وشرائط وجوبها ، وصحة أدائها ، ومقدار الواجب منها ، ومن المستحق لها ، ومقدار ما يعطى منها ، وأحكام ذلك . ( 1 ) أما أقسامها فضربان : مفروض ومسنون . فالمفروض : زكاة الأموال وزكاة الرؤوس . وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم . ولا تجب في ما عدا ذلك . وشرائط وجوبها في الذهب والفضة : البلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، والملك له ، والتصرف فيه بالقبض أو الاذن ، وحوول الحول عليه وهو كامل في الملك لم يتبدل أعيانه ولا دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم
پاورقی
( 1 ) كذا في الأصل : ولكن في س : وأحكامها .
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — صفحه 107 | قطب الدين البيهقي الكيدري / الشيخ إبراهيم البهادري